قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
المادة 2
يشمل النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه والملحق بهذا القرار، الخصائص التقنية النباتية وكذا كيفيات تصنيف وإنتاج وتوضيب بذور أنواع البقوليات الغذائية : الفول والفاصولياء والعدس والبازلاء والحمص.