قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 م الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع البقوليات الغذائية وتصنيفها.