قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لبعض الولاة بتقديم تاريخ فتح الاقتراح الخاص بالانتخابات التشريعية . 281
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.