قرار

قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتعلق بسير العربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة باطارات حديدية . 275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.