قرار

قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بوخليفة (الشرشور - سابقا) وأدرار إم ولة وبوليمات وكأس بلح البحر ودعاس وأسيف أنتايدة وتيغرمت ورأس كسيلة الغربي ورأس كسيلة الغربي 2 ووادي الزيتونة (ولاية بجاية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.