قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بوخليفة (الشرشور - سابقا) وأدرار إم ولة وبوليمات وكأس بلح البحر ودعاس وأسيف أنتايدة وتيغرمت ورأس كسيلة الغربي ورأس كسيلة الغربي 2 ووادي الزيتونة (ولاية بجاية)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.