قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بوخليفة (الشرشور - سابقا) وأدرار إم ولة وبوليمات وكأس بلح البحر ودعاس وأسيف أنتايدة وتيغرمت ورأس كسيلة الغربي ورأس كسيلة الغربي 2 ووادي الزيتونة (ولاية بجاية)
المادة 2
تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.