قرار

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.