قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.