قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عبد القادر مسدوة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 محمد بجاوي ★