قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « نوبيل بوزيل » للقيام بتجارب المادة متفجرة . 870
المادة 2
في حالة بيع البضاعة بمخزن المعبيء أو التاجر بالجملة فيتحتم على هذا الاخير أن يدفع الى المشترى التكاليف المطلوبة لنقل البضاعة الى محله ..
وزارة التجارة