قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « نوبيل بوزيل » للقيام بتجارب المادة متفجرة . 870
المادة الأولى
يرخص لشركة « نوبيل بوزيل » بأن تقوم بتجارب للمادة المتفجرة المسماة أماطول » المركبة من التوليت الذائب ومن نيترات الأمونيوم ..