قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 9
يُنظم مركز التكوين لمهن التطهير للديوان في وحدة تضم الهياكل الآتية :
- دائرة التكوين المتواصل،
- دائرة الوثائق والتطوير،
- دائرة الإدارة والمالية،
- دائرة الإمداد.