قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 7
تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على ما يأتي :
- دائرة إدارة المسار المهني،
- دائرة المراقبة والتبليغ،
- دائرة التكوين.