قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 6
تشتمل المديرية المركزية للأملاك والوسائل العامة على الدوائر الآتية :
- دائرة الأملاك،
- دائرة إدارة الوسائل،
- دائرة الأرشيف والوثائق.