قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 5
تشتمل المديرية المركزية للصفقات والتحكم المفوّض على الدوائر الآتية :
- دائرة الصفقات،
- دائرة المحاسبة العمومية،
- دائرج التحكم المفوّض.