قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 4
تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات،
- دائرة الهندسة،
- دائرة الإنجاز.
يساعد مدير الدراسات والمشاريع خبراء مستشارون في تسيير المشاريع.