قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 3
تشتمل المديرية المركزية للاستغلال والصيانة على ما يأتي :
- دائرة تسيير شبكات التطهير،
- دائرة تسيير محطات تصفية المياه المستعملة،
- دائرة نظام المعلوماتي الجغرافي،
- دائرة إعادة استعمال منتوج التصفية.