المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي : * مدير عامّ مساعد (1) مكلّف بالتنمية والاستغلال، * ست (6) مديريات مركزية :
- مديرية الاستغلال والصيانة،
- مديرية الدراسات والمشاريع،
- مديرية الصفقات والتحكم المفوّض،
- مديرية الأملاك والوسائل العامة،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الماليّة والمحاسبة. * مساعد (1) مكلّف بأمن الممتلكات، 12 فبراير سنة 2014 م * أربعة (4) مفتشين جهويين مكلّفين على التوالي بالمناطق الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، * ستة (6) مستشارين مكلّفين بمهمة لدى المدير العامّ من بينهم :
- ثلاثة (3) مكلّفين بمتابعة التسيير المفوّض للخدمة العمومية للماء والتطهير والشركات الفرعية،
- مكلّف (1) بالتعاون،
- مكلّف (1) بتطوير نشاطات إنجاز الأشغال الجديدة وترميم أنظمة التطهير،
- مكلّف (1) بالشؤون العامة، * ست (6) خلايا مركزية تكلّف بما يأتي :
- الأنظمة المعلوماتية،
- الاتصال،
- التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير،
- المنازعات والشؤون القانونية،
- الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
- التأطير القانوني للصفقات، * إحدى عشرة (11) منطقة :
- منطقة وهران،
- منطقة تيارت،
- منطقة الشلف،
- منطقة الجزائر،
- منطقة تيزي وزو،
- منطقة سطيف،
- منطقة قسنطينة،
- منطقة باتنة،
- منطقة عنابة،
- منطقة الأغواط،
- منطقة بشار. * ثلاث (3) مديريات مكلّفة بتسيير واستغلال أنظمة التطهير وصرف المياه :
- مدي ري ة التطه ير وص رف المي اه بال وادي والتي تتكون من :
1 - مركب التطهير الوادي جنوب،
2 - مركب التطهير الوادي شمال.
- مديرية التطهير وصرف المياه بحوض ورقلة،
- مديرية التطهير بوادي ريغ. * مخبر مركزي، 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م * مركز التكوين لمهن التطهير، * وحدة إدارة مقر المديرية العامة تكلّف بتسيير الوسائل وأمن المقر والتسيير الإداري للمستخدمين.