قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 26
تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير.