قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 25
يُعيّن المدير العامّ المساعد المكلّف بالتنمية والاستغلال والمديرون المركزيون والمساعد المكلّف بأمن الممتلكات والمفتشون الجهويون والمستشارون والمكلفون بمهمة لدى المدير العامّ ورؤساء الخلايا المركزية ومديرو المناطق ومديرو التطهير بمقرّر من المدير العامّ للديوان ويصنفون في صنف الإطارات السامية للمؤسسة.