قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 24
تتوفر كل مديرية تطهير وصرف المياه على الهياكل الآتية :
- مديرية فرعية للاستغلال والصيانة،
- مديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين،
- مديرية فرعية للمالية والمحاسبة،
- مديرية فرعية للأملاك والوسائل العامة،
- مساعد مكلّف بأمن الممتلكات،
- منسق الوقاية الصحية والأم ن في وسط العمل والبيئة،
- وحدة الأشغال وترميم أنظمة التطهير.