قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 22
تشتمل منطق ة الأغواط ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة الأغواط،
- وحدة غرداية،
- وحدة الجلفة،
- وحدة النعامة،
- وحدة البيض.