قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 21
تشتمل منطق ة عناب ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة قالمة،
- وحدة سوق أهراس،
- وحدة تبسة.