قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 20
تشتمل منطقة ب اتن ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة باتنة،
- وحدة خنشلة،
- وحدة بسكرة،
- وحدة أم البواقي.