قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 18
تشتمل منطق ة سط يف ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة سطيف،
- وحدة برج بوعريريج،
- وحدة المسيلة.