قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 17
تشتمل منطقة ت يزي وزو على الوحدات الآتية :
- وحدة تيزي وزو،
- وحدة البويرة،
- وحدة بجاية.