قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 16
تشتم ل منطق ة الج زائر ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة بومرداس،
- وحدة البليدة،
- وحدة المدية،
- وحدة إيليزي،
- وحدة تامنغست. 12 فبراير سنة 2014 م