قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 15
تشتم ل منطق ة الشلف على الوحدات الآتية :
- وحدة الشلف،
- وحدة غليزان،
- وحدة عين الدفلى.