قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 13
تشتمل منطقة وهران على الوحدات الآتية :
- وحدة عين تموشنت،
- وحدة تلمسان،
- وحدة مستغانم،
- وحدة معسكر،
- وحدة سيدي بلعباس.