المادة 12
تشتم ل كل وح دة تطهير على الهياكل الآتية :
- دائرة الاستغلال والصيانة،
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة إدارة الوسائل،
- مسؤول الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
- مكلّف بأمن الممتلكات،
- مراكز التطهير والهياكل المكلّفة باستغلال منشآت التصفية والرفع.
تشتم لكل وح دة أشغ ال وترميم على الهياكل الآتية :
- دائرة الإنجاز،
- الدائرة التقنية والتجارية،
- دائرة الإمداد،
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- مسؤول الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
- مكلّف بأمن الممتلكات.