المادة 11
تتوفر كل منطقة على الهياكل الآتية :
- مديرية فرعية للاستغلال والصيانة،
- مديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين،
- مديرية فرعية للمالية والمحاسبة،
- مديرية فرعية للأملاك والوسائل العامة،
- مساعد مكلّف بأمن المممتلكات،
- منسق الوقاية الصحية والأم ن في وسط العمل والبيئة،
- وحدة الأشغال وترميم أنظمة التطهير.
تنقسم المنطقة إلى وحدات تسيير واستغلال أنظمة التطهير، تدعى في صلب النص "وحدات التطهير" توافق حدود إقليم ولاية واحدة وفقا لأحكام المواد من 13 إلى 23 أدناه.