قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة 10
تشتمل وحدة إدارة مقر المديرية العامة على الدوائر الآتية :
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة الإمداد،
- دائرة الوسائل العامة،
- دائرة الموارد البشرية.