قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن وقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سيدي بلعباس وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بادارته مؤقتا. 1197
المادة 2
يكلف والى وهران ومدير المنشئات الاساسية والتجهيز لولاية وهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية