قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 8
يجب على أصحاب السيارات المستوردة تحت نظام الاستيراد المؤقت، والخاضعة للترقيم في احدى الفئات الخاصة أن يستوفوا الاجراءات المتعلقة بهذا الترقيم خلال صلاحية سند الاستيراد المؤقت المسلم لهم عند دخولهم التراب الوطني.