قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 7
يجب ان يقدم المستفيدون وثائق الاستيراد المؤقت مع الاشياء التي تتعلق بها خلال الاستفادة من هذا النظام الى أعوان الجمارك، أو أي عون آخر مؤهل لمعاينة المخالفات الجمركية كلما طلبوها .