قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 6
يمكن أن تعفى السندات المسلمة للمستفيدين من نظام الاستيراد المؤقت عملا بالمواد من 117 الى 123 من قانون الجمارك من الكفالة حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك.