قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 6
تحدد حصة البنك الفلاحي بنسبة 10% من الفوائد المقبوضة فعلا لدى القطاع الفلاحي الخاص.
وتدفع إلى الصندوق خلال الستين ( 60 ) يوما التي تلي تاريخ تحصيلها. وتحدد حصة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنسبة 20% من اقساط التأمين والمحصل عليها لدى القطاع الفلاحي الخاص.
وتدفع إلى الصندوق خلال الستين ( 60 ) يوما التي تلي تاريخ تحصيلها.