قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 5
تمنح الاستفادة من نظام الاستيراد المؤقت مصلحة الجمارك في مكتب الدخول الى الجزائر ساعة الاستيراد لمدة ثلاثة (03) أشهر لكافة الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الاجل الى سنتين بالنسبة الى المواطنين غير المقيمين المدعوين للخدمة الوطنية بناء على تقديم شهادة تثبت وجودهم تحت السلاح.
يمكن مسؤول الجمارك في مستوى الولاية أن يمدد في الاجل بشرط انتظامية الاقامة إزاء مصالح الشرطة.