قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1408 الموافق 21 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد المسافرين الوافدين على الجزائر في اقامة مؤقتة، لأشياء معدة لاستعمالاتهم الخاصة، معفاة من الحقوق والرسوم. 1444 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه 1427
المادة 13
لا يمكن أن يترتب على السلع المستوردة مؤقتا استعمالها :
أ) من لدن شخص لا تتوفر فيه، أو لم يعد يتوفر فيه، الشروط المحددة في هذا القرار.
ب في بيع أو عرض لبيع أو سلفة لاشخاص لا تتوفر فيهم الشروط التي تخول الحق في نظام الاستيراد المؤقت. 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه
ج) في رهن حيازة، أو كراء، أو بيع أو استعمال - لغرض مربح وفي كل استعمال عموما - لغرض غير الغرض الذي منحت من أجله الاستفادة من النظام.