قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 24
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003.
محمد دويحسني المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة