قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 24
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد محمد دادو، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز.