قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد مزيان، نائب مدير العلاقات مع وسائل الإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي وزارة العدل