قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد أوبعزيز، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.