المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير الحالة المدنية وديوان القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
- وب عد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل م ارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد مصطفى بن عي اد الشريف، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي :