قرار

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.