قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 1 يوليو سنة 1984، يتعلق بمجموعات الاعمال التي تهم التجارة المتعددة المواد. 1243
المادة 4
يجب الا تسمح ممارسة التجارة المتعددة المواد بحال من الاحوال على اقامة متاجر كبيرة ذات الاجنحة المتعددة والتي يمكن أن يلحق عملها ضررا بتطور التجارة الصغيرة.
وفي حالة تجاوز يتمثل في تجميع مفرط للاعمال أو قيام شبه احتكار، فانه يمكن وزير التجارة أن يأمر، بعد اجراء تحقيق بالتخفيض الاجباري لحجم الاعمال الممارسة أو لعددها.