قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 1 يوليو سنة 1984، يتعلق بمجموعات الاعمال التي تهم التجارة المتعددة المواد. 1243
المادة 3
يجب أن تعد القائمة المذكورة في المادة 2 أعلاه بالاستناد الى مخطط التحديث العمراني للبلدية مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بالمناطق الزراعية أو الحضرية وكثافة شبكات التوزيع الموجودة.