قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 1 يوليو سنة 1984، يتعلق بمجموعات الاعمال التي تهم التجارة المتعددة المواد. 1243
المادة 2
يرخص بممارسة التجارة المتعددة | المواد في المناطق الريفية والاحياء الواقعة في أطراف وضواحي المراكز الحضرية التي تحددها في قائمة مضبوطة بالنسبة لكل بلدية، مصالح مديرية الولاية للتجارة بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدى المعنى .
تضبط هذه القائمة بقرار الوالي وتنشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وفي مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية.
يعلق القرار بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى.