المادة الأولى
يحدد محتوى مجموعات الاعمال المختلفة التي يمكن أن تتكون منها التجارة المتعددة المواد حسب الجدول الآتي : 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الرمز الاعمال التجارية التى تتكون منها التجارة المتعددة المواد ΟΙ 715- التجارة المتعددة المواد القائمة على بيع المواد الغذائية، والبقالة والملابس والمنتجات والادوات المنزلية والمصنوعات الحرفية بالتجزئة 02 715- التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بالملابس والعطور ومواد التجميل ومنتجات الصناعة الحرفية، ولوازم ومواد الاعمال المقننة التى يهمها كل تجمع الرمز
- المواد الغذائية العامة 698.00
- محل بيع الخبز 411.04
- محل بيع المرطبات والحلويات 699.05
- تجارة منتجات الالبان والعسل بالتجزئة 693.01 تجارة المشروبات غير الكحولية - المعدة للاستهلاك خارج المحل التجاري بالتجزئة 694.01
- تجارة الخضر المتوبلة والمقشرة بالتجزئة 697.06 تجارة اللحوم والدجاج، والبيض بالتجزئة 695.00 تجارة الاسماك، والمحارات وثمار البحر بالتجزئة 696.01
- تجارة الملابس والاحذية والأقمشة بالتجزئة 792.00 تجارة الادوات المنزلية وأواني المطبخ بالتجزئة 808.01 تجارة الكتب والوراقة (الصحف) بالتجزئة 805.01
- تجارة التبغ والمواد الخاصة بالمدخنين بالتجزئة 806.01 تجارة منتجات العطور ومواد التجميل بالتجزئة 758.01 تجارة المصنوعات الحرفية بالتجزئة 809.00 تجارة الملابس والاحذية والاقمشة بالتجزئة 792.00 تجارة العطور ومواد التجميل بالتجزئة 758.01 تجارة منتجات الصناعة الحرفية الرياضة وغيرها من ضروب بالتجزئة 809.00 الترويح والتسلية، والمواد المدرسية والكتب والوراقة والصحف.
- تجارة لوازم مواد الرياضة وضروب التسلية الأخرى بالتجزئة 801.00
- تجارة الكتب والوراقة بالتجزئة 805.01 الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الرمز الاعمال التجارية التي تتكون منها التجارة المتعددة المواد . 715-03 التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بمواد البناء ولوازم الكهرباء، ومواد التلبيس الداخلي، وعتاد الحماية والامن. 715-04 التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بالاثاث ومواد التأثيث والثريات، والزخرفة، والتلبيس الداخلى والاواني المنزلية والمصنوعات الحرفية. 715-05 التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بالمعدات والادوات واللوازم المعدة للأنشطة الفنية وادوات الرياضة وغيرها من ضروب التسلية الاعمال المقننة التي يهمها كل تجمع الرمز
- تجارة مواد البناء والخردوات والزجاج والطلاء والخشب 743.00
- بيع الادوات اليدوية المستعملة في البناء والاشغال العمومية تجارة العقاقير بالتجزئة 756.02 - تجارة لوازم الكهرباء بالتجزئة 284.13 تجارة مواد التلبيس الداخلي بالتجزئة 743.03
- تجارة عتاد الحماية والامن بالتجزئة 754.03
- تجارة الاثاث ومواد التاثيث بالتجزئة 813.00
- تجارة الثريات ومواد الزخرفة الداخلية بالتجزئة 814.01
- تجارة مواد التلبيس الداخلى بالتجزئة 743.03 تجارة الحشايا بالتجزئة 813.02 تجارة المنسوجات المطلية بالتجزئة 487.01 تجارة المواد المنزلية وأواني المطبخ بالتجزئة 808.01
- تجارة مواد الصناعة الحرفية بالتجزئة 809.00
- تجارة المعدات والمواد واللوازم المعدة للانشطة الفنية بالتجزئة 811.00
- تجارة المعدات والمواد واللوازم الرياضية وضروب التسلية الاخرى بالتجزئة 801.00 والكتب والوراقة والصحف - تجارة الكتب والوراقة بالتجزئة 805.01 والالعاب واللعب.
- تجارة التبغ والمواد الخاصة بالمدخنين بالتجزئة 806.01 تجارة اللعب والالعاب الجماعية بالتجزئة 804.01 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه